الشيخ علي المشكيني

34

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان وجميع أجزائهما . الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كالحشيش . وأمّا العصير العنبي بعد الغليان فهو طاهر ، لكنّه حرام ما لم يذهب ثلثاه ، والعصير الزبيبي والتمري طاهران محلّلان ، كما أنّه لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو الطبيخ . التاسع : الفقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير وإن لم يكن مسكراً . العاشر : الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام ، أو أنكر ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث رجع إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل . والنواصب والخوارج والغلاة نجس . الحادي عشر : عرق الإبل الجلّالة ، وأمّا عرق الجُنُب من الحرام فطاهر ولا تجوز فيه الصلاة . في أحكام النجاسات ( مسألة 1 ) : يشترط طهارة ثوب المصلّي وبدنه ، وطهارة موضع جبهته حال السجود ، دون المواضع الاخر ما لم يكن سارية إلى المصلّي . ويجب إزالة النجاسة عن المساجد ، ويحرم تنجيسها ، وكذا مشاهد المعصومين عليهم السلام ، وما علم من الشارع وجوب تعظيمه ، كالمصحف الشريف ، والتربة الحسينيّة عليه السلام ، بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة عليهم السلام ، والوجوب فيها كفائي لا يختصّ بمن نجّسها ، وحصير المسجد وفرشه كنفسه ، ولا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمجعول طريقاً ونحوها . ( مسألة 2 ) : من صلّى في النجاسة ناسياً وجبت الإعادة ، وجاهلًا لا تجب ، ومع الاضطرار لا بأس بها . ( مسألة 3 ) : لا ينجس الملاقي للنجس مع اليبوسة ، ومع الشكّ في الرطوبة